قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
المحتوى العلمي
فتاوى اللجنة الدائمة
فتاوى ابن باز
ركن الشيخ صالح الفوزان
فتاوى نور على الدرب
أركان الاسلام
محدد حالياً
أبحاث هيئة كبار العلماء
الفهارس العامة
تصفح بالأسماء
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
المحتوى العلمي
>
تصفح برقم المجلد
تصفح برقم المجلد
>
المجلد التاسع
>
اعدل بين أولادك
(
الجزء رقم : 9
،
الصفحة رقم: 452
)
اعدل بين أولادك
س: والدي لديه بيت قديم جدًّا في موقع ممتاز ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن كذلك خجلاً من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟
أ - م - ب
ج:
يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
، متفق على صحته .
سابق
تالي