الحلف بالأمانة س: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له : بكم هذه ؟ فيقول : بكذا . فنقول له : بالأمانة بكم هي ؟ أو أسألك بالله بكم هي ؟ أو بحجر الله بكم هي ؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة ؟ ج : لا يجوز الحلف بغير الله ، لا بالأمانة ولا بغيرها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
من حلف بغير الله فقد أشرك
. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية – المجلد الأول - الصفحة رقم: 136