قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
>
وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان
وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان
س :
متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها
؟
ج :
تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .
ووقت وجوبها : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان ، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أموالهـم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله .
وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
.
سابق
تالي