قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
>
تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه
تأخير دفع الثمن عند بيع الذهب أو شرائه
س : يقول السائل : عند التعامل
في بيع الذهب وشرائه ؟ هل يجوز تأخير دفع الثمن،
فبعض الأقارب خاصة يشتري من عندي قطعة معينة من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد شهر مثلا وآخرون يدفعون بعض الثمن ويأخذون الباقي، وكل ذلك طبعا برضاي فهل ذلك جائز ؟
ج :
الظاهر من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع هذا التعامل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل
، أي : الذهب يباع بالذهب بشرطين أولا : التقابض، وثانيا: التساوي فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا، وإن بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
، فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر البعض هذا كله لا يجوز .
سابق
تالي