قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
>
حكم الزواج من امرأة الأخ بعد طلاقها
حكم الزواج من امرأة الأخ بعد طلاقها
س :
هل يجوز أن أتزوج امرأة أخي إذا طلقها
جزاكم الله خيرا ؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهـم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :
ج
: زوجة أخيك إذا طلقها وانتهت عدتها أو توفي عنها وانتهت عدة الوفاة فلا مانع من زواجك منها ما لم يكن هناك ما يسبب التحريم بينكما ؛ كالرضاع مثلا بأن تكون قد أرضعتك أو أن أمها أو أختها أرضعتك ونحو ذلك ، وإلا فالأصل حل امرأة أخيك لك ؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء ولم يذكر منهن زوجة الأخ ثم قال سبحانه :
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
.
سابق
تالي