قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم الزكاة في الإسلام
2- حكم الزكاة في الإسلام
س: ما حكم الزكاة في الإسلام؟
ج:
الزكاة ركن من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث
ابن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ"
(
الصفحة رقم: 63
)
الحديث.
ووجوبها دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، بل وجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن الكتاب قوله تعالى:
وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
، وآيات كثيرة تدل على وجوبها، ومن السنة الحديث المتقدم، وقد أجمع العلماء على وجوبها، وحكم منكر وجوبها أنه كافر إذا كان مثله لا يجهل حكمها، أما من امتنع من إخراجها مع إقراره بوجوبها، فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال بكفره، ومنهم من قال: إنه مرتكب لكبيرة من الكبائر.
وقد جاءت الأحاديث بالوعيد الشديد لمانع الزكاة، منها: حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، -يعني بشدقيه-، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا:
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
الآية"
.
وفي صحيح مسلم من حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي بها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم
(
الصفحة رقم: 64
)
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" ، قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي بها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" ، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولاجلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"
.
والمقصود:
أن ترك الزكاة إثمه عظيم، وإذا علم الإمام عن امتناع شخص من أداء الزكاة أخذها منه قهرا؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لاَل محمد منها شيء"
.
ولفظ أبي داود:
"وشطر ماله"
.
فالواجب على
(
الصفحة رقم: 65
)
المسلم الحرص على إحصاء أمواله والمبادرة بأداء زكاتها، طاعة لله وشكرا له، فإنه هو المتفضل والمنعم بهذا المال على عباده سبحانه.
سابق
تالي