قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
فضل إخراج زكاة المال
3- فضل إخراج زكاة المال
س: ما توجيه سماحتكم لرجال الأعمال الذي يتلكأون بالوفاء بالتزام واجب الزكاة تجاه مصلحة الزكاة والدخل، وما الواجب من الدولة فعله تجاههم؟
ج:
لا شك أن كل مسلم يدين لله بالإسلام يؤدي الزكاة؛ لأنها ركن ثالث من أركان الإسلام، ولا أظن مسلما يمتنع عن ذلك، فالمسلم موكلة الزكاة إلى ذمته وأمانته، والزكاة أمانة عنده، فإن اتقى الله وأخرجها فقد طهر ماله وأبرأ ذمته، وأدى حق الركن العظيم، وإن بخل بها فإن الله تعالى يقول:
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
.
سابق
تالي