قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم من ينكر وجوب الزكاة
4- حكم من ينكر وجوب الزكاة
س: ما حكم من ينكر وجوب الزكاة؟
(
الصفحة رقم: 66
)
ج:
من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر؛ لأن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:
الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
، وجاءت الزكاة مقرونة بالصلاة، فلا تصح واحدة إلا بالأخرى، والآيات والأحاديث كثيرة جدا، أما من تساهل بإخراجها فإنه فاسق يؤدبه الحاكم ويأخذها منه قهرا، نسأل الله الهداية للجميع.
سابق
تالي