قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم تأخير إخراج زكاة المال عن موعده
(
الصفحة رقم: 67
)
6- حكم تأخير إخراج زكاة المال عن موعده
س: هناك من يفضل إخراج زكاة أمواله في شهر رمضان المبارك، فهل ورد في القرآن والسنة شيء يدل على هذا الفعل، أم أنها اجتهادات شخصية؟ وما حكم من يؤخر الزكاة؟
ج:
الأصل أن زكاة النقدين أو عروض التجارة إذا مضى على قيمتها حول، وكذلك الأصل في الزكاة سواء بهيمة الأنعام أو في النقدين أو في عروض التجارة، فإنها تخرج إذا مضى عليها سنة، فهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا مضى الحول وجب إخراجها، فالحول يجب في النقدين وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، أما الخارج من الأرض فإن زكاته إذا خرج، فلذلك العلماء يقولون «يستثنى من الحول ربح التجارة والمعشرات»، يعني أن الزراعة قد تتكرر في الحول الواحد مرتين، يجب إخراجها امتثالاً لقوله تعالى:
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
، وأما مسألة الإخراج، فمثلا إذا كانت زكاة عروض التجارة أو زكاة النقدين وجبت في محرم، لا يجوز تأخيرها لرمضان، فهذا يفوت الفقراء حقهم، بل عليهم أن يبادروا بها.
أما لو أن وقت حلول الزكاة كان قبل أيام يسيرة من رمضان، قد يقال؛ لأنه لا ينبغي تأخير الزكاة عن وقتها إلا أن يكون ليس لديه سيولة، أو يرتقب أناسا يعرفهم بأعيانهم، مع أنه ينبغي
(
الصفحة رقم: 68
)
المبادرة بذلك قدر الاستطاعة، أما تأخيرها من محرم أو صفر إلى رمضان، فهذا خطأ، ويستثنى من ذلك من كانت زكاته تحل قبل أيام قليلة من شهر رمضان، فلا مانع من ذلك.
سابق
تالي