قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم إخراج زكاة المال دون تنظيم أو تحديد وقت لخروجها
(
الصفحة رقم: 69
)
8- حكم إخراج زكاة المال دون تنظيم لوقتها ومقدارها
س: السائل. ع. س. يقول في سؤاله هل يجوز دفع زكاة الأموال دون تنظيم لمقدارها، علمًا أني أخرج زكاة مالي أكثر من مقدار الواجب عليَّ؟
ج:
الواجب أن تحدد مقدار الزكاة من مالك الذي عندك، فتعرف مقدار زكاتك، فإذا كنت تملك مائة ألف ريال، فعلمت أن الواجب فيها ألفان ونصف، هذان الألفان والنصف ادفعها للمستحقين، وإن زدتها من عندك فلا شيء عليك، ولكن لا بد أن تحدد المقدار الذي تخرجه وهو الواجب، ولكن المهم أن تعرف مقدار الواجب إخراجه.
سابق
تالي