قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
بيان كيفية إخراج زكاة الماشية
9- بيان كيفية إخراج زكاة الماشية
س: هذا مستمع يقول في سؤاله: أسأل عن زكاة الماشية، إذا كنت صاحب رأس المال، وشخص آخر هو القائم على تربيتها بالنصف، فكيف أخرج زكاتها؟
ج:
أصل الزكاة تجب على مالك الأغنام، مالك المواشي؛ لأن الشريك لك معتني بتربيتها غير مالك لها، المطالب أنت، تزكي الأصل؛ لأنك أنت
(
الصفحة رقم: 70
)
المالك لها، أما المربي لها فهو أجير بنصف المبلغ، لكن المطالب أصلا هو أنت، من أربعين إلى مائة وعشرين شاة، من مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين شاتان، وإذا زاد عن المائتين فكل مائة شاة، فالمطالب بها أنت أيها المالك، أما الشريك فليس بمالك، يعتبر أجيرًا لا يعتبر خليطًا، الخليطان إذا اجتمعا جميعًا بالنصاب فيخرج عنهما شيء واحد، لكن هذا الذي أخذ التربية والرعاية ليس شريكا ولا مالكًا، ولكنه أجير.
سابق
تالي