قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم إخراج زكاة الفواكه والخضراوات
10- حكم إخراج زكاة الفواكه والخضراوات
س: ما حكم إخراج زكاة الفواكه والخضراوات؟
ج:
الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح؛ لأنه مرسل، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في مصنف
ابن أبي شيبة
وغيره تدل على أنه ليس في الخضروات والفواكه زكاة، وقد قال
الترمذي
رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة»
، لكن إذا كان يبيع ويشتري في الخضار، فإنها عروض تجارة، وتكون الزكاة في قيمتها. والله تعالى أعلم.
سابق
تالي