قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
بيان مقدار زكاة النقدين
(
الصفحة رقم: 71
)
11- بيان مقدار زكاة النقدين
س: كم نصاب الزكاة من الدولارات الأمريكية؟
ج:
الزكاة تجب لمن ملك مائتي درهم إسلامي، قدره العلماء هنا بستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة، فمن ملك ما قيمته ستة وخمسون ريالا سعوديا عربيا، فإنه قد ملك نصاب الزكاة فعليه أن يزكي ماله، وهذا النصاب يشمل الأوراق النقدية كلها إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً من الفضة أو أكثر.
سابق
تالي