تصفح برقم المجلد > من أحكام وفتاوى الزكاة > من فتاوى الزكاة > بيان كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية

13- بيان كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية

س: يقول السائل: كيف تكون زكاة الأوراق المالية؟
ج: نصاب الفضة ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة، ويخرج من الورق ما يعادل قيمة الستة والخمسين ريالاً.



  سابق     تالي