قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم إيداع المال في البنوك
(
الصفحة رقم: 72
)
14- حكم إيداع المال في البنوك
س: يقول السائل: قد يضطر المسلم إلى إيداع ماله في البنوك التي تتعامل بالربا، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ وكيف يتعامل مع هذه الأرباح الربوية؟
ج:
إذا أودعت مالك في أي بنك ربوي، فأودعه على أنه حساب جاري، والحساب الجاري محفوظ لا يزاد ولا ينقص منه، أما إذا وضعت مالك في حساب الاستثمار الربوي، فهذا هو المحرم، فيعطونك فائدة على هذا، أما الحساب الجاري فليس فيه فائدة، هو لك خاصة، إنما الفائدة لهم، حيث يستفيدون من أموال الأمانات لديهم، وأما صاحب الحساب الجاري، فإن فائدته هو حفظ ماله في البنك فقط، ويجوز ذلك للضرورة.
سابق
تالي