قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
بيان كيفية إخراج زكاة الراتب الشهري
15- بيان كيفية إخراج زكاة الراتب الشهري
س: السائل أبو أحمد يقول في سؤاله: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري ؟
ج:
إذا قبضت راتبًا مثلاً لشهر شعبان، وبقي عندك إلى شهر شعبان من العام القادم، فأخرج زكاته، وإن كنت تجمع ما يفيض من الرواتب وما زاد من الحاجة، فالأولى أن تجعل شهرًا زكويًا في رمضان مثلاً، وتزكي الموجود إبراء للذمة.
سابق
تالي