تصفح برقم المجلد > من أحكام وفتاوى الزكاة > من فتاوى الزكاة > بيان كيفية إخراج زكاة الراتب الشهري

15- بيان كيفية إخراج زكاة الراتب الشهري

س: السائل أبو أحمد يقول في سؤاله: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري ؟
ج: إذا قبضت راتبًا مثلاً لشهر شعبان، وبقي عندك إلى شهر شعبان من العام القادم، فأخرج زكاته، وإن كنت تجمع ما يفيض من الرواتب وما زاد من الحاجة، فالأولى أن تجعل شهرًا زكويًا في رمضان مثلاً، وتزكي الموجود إبراء للذمة.



  سابق     تالي