قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم إخراج زكاة أموال الأمانات
17- حكم إخراج زكاة أموال الأمانات
س: سائلة تقول: ابني يعطيني مقدارًا من المال من حين إلى آخر، لكي أحفظه له أمانة، فهل عليه زكاة إذا مضى عليه الحول؟ وهل إذا كان فيه
(
الصفحة رقم: 74
)
زكاة هل يجوز أن أتصدق به على أقربائي المحتاجين، وكذلك الخدم الذين يعملون في المنازل؟
ج:
نعم هذا المال فيه زكاة، فإذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، ففيه زكاة، وتجوز الزكاة على الأقارب المحتاجين غير عمودي النسب، فإذا كان مصروفهم لا يكفي لحاجاتهم اليومية فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، وكذلك الخادمات إذا كُنَّ محتاجات، وأن مصاريفهُنَّ لا تكفي فلا بأس من إعطاء ما يسد حاجتهُنَّ.
سابق
تالي