تصفح برقم المجلد > من أحكام وفتاوى الزكاة > من فتاوى الزكاة > حكم زكاة المال المقترض

18- حكم زكاة المال المقترض

س: زوجتي أقرضتني مالا وبقي عندي سنوات، حيث إني صرفته في شراء بعض الحاجيات للأسرة.. فهل تجب فيه الزكاة، وعلى من تجب، علما بأنه لم يتوفر لدي بعد صرفه إلا جزء من المبلغ فقط، وبعد مرور عدد من السنوات، فما الحكم؟
ج: ما دام الحال كما ذكرت، فإنه متى ما توفر عندك المال وأعدته إلى زوجتك فإنها تزكيه عن سنة واحدة احتياطا.



  سابق     تالي