قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من أحكام وفتاوى الزكاة
>
من فتاوى الزكاة
>
حكم زكاة المال المقترض
18- حكم زكاة المال المقترض
س: زوجتي أقرضتني مالا وبقي عندي سنوات، حيث إني صرفته في شراء بعض الحاجيات للأسرة.. فهل تجب فيه الزكاة، وعلى من تجب، علما بأنه لم يتوفر لدي بعد صرفه إلا جزء من المبلغ فقط، وبعد مرور عدد من السنوات، فما الحكم؟
ج:
ما دام الحال كما ذكرت، فإنه متى ما توفر عندك المال وأعدته إلى زوجتك فإنها تزكيه عن سنة واحدة احتياطا.
سابق
تالي