قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من فتاوى الصيام
>
من فتاوى الصيام
>
حكم صيام المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل
8- حكم
صيام المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل
س: امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، هل تمسك أم ماذا عليها ؟
ج:
إذا انقطع دمها قبل طلوع الفجر لزمها الإمساك والصيام ولو تأخر غسلها ، لكن لا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس ، بل تغتسل مباشرة عند انقطاع دمها حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها ، ولا يجوز لها تأخير الغسل حتى تطلع الشمس
.
سابق
تالي