قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من فتاوى الصيام
>
من فتاوى الصيام
>
حكم صيام المرأة إذا طهرت ثم عاد الدم بعد يومين
11- حكم صيام المرأة إذا طهرت ثم عاد الدم بعد يومين
س: إذا
طهرت الحائض ثم صامت رمضان وبعد يومين عاد الدم إليها
هل تفطر وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها ؟
ج:
إن كان دم الحيض المعتاد الذي تعرفـه المرأة فلتجلسه إلى أن يمضي خمسة عشر يوما مع الأيام الماضية واللاحقة ، بمعنى لو كـان في شعبان سبعة أيام ، نقول هنا : اجلسي ثمانية أيام ثـم صومي ، وإن كان دما لا يشبه دم الحيض ، لا في لونه ولا رائحته ولا في الأعراض ، فإن هذا دم فساد لا اعتبار له .
أما بالنسبة للأيام التي صامتها في حال طهرها فصيامها صحيح
.
سابق
تالي