قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
ركن سماحة المفتي
تصفح برقم المجلد
>
من فتاوى الصيام
>
من فتاوى الصيام
>
بيان شروط السفر المبيح للفطر
13- بيان
شروط السفر المبيح للفطر
س: إذا سافر الإنسان للنزهة أو غيرها هل يحق له الفطر ؟ وما هي شروط السفر المبيح للفطر ؟ جزاكم الله خيرا .
ج:
الله جل وعلا يقول :
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
، فالمسافر مسافة تقصر في مثلها الصلاة يباح له الفطر في رمضان ، إذا كان هذا السفر سفرا مباحا ، ليس سفر معصية ، فإنه يباح الفطر في رمضان ، فإن الله يقول :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
.
سابق
تالي