قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
متابعة
المحتوى العلمي
الدخول
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
نبذة عن الرئاسة
الفتاوى
ركن سماحة المفتي
جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
>
اللغة العربية
>
فتاوى موسمية
س 1 : هل يجوز تهنئة غير المسلمين بالسنة الميلادية الجديدة ، والسنة الهجرية الجديدة ، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ج 1 : لا تجوز التهنئة بهذه المناسبات ؛ لأن الاحتفاء بها غير مشروع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
س: نحن من بلدة ستارة بالأفلاج ويوجد عم لا يريد لنا سوى كل عمل لا ينفع، ولا يحبنا ويحب البعد عنا، ويحب كثر الكلام في أعراض الآخرين، ونقلها من مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، لذا فإنه قد ذهب إلى بعض من الناس من أجل الزيارة، وقد تحدث عندهم في عرض أخيه ومحارم أخيه وأولاد أخيه؛ فقد قال لهم: إن أولاد أخـي يعملون ويفعلون أعمالًا قبيحة. من أجل أن يكره الناس حولنا، وهذا كله كذب في كذب، ويحب أن يضع العداوة والبغضاء بين أولاد أخيه وبين الآخرين من حولنا، لذا أصبح لنا حوالي نصف سنة تقريبًا وأنا وإخواني تاركون له على جنب، ولا نعترف به ولا نقدره ولا نحترمه ولا نسلم عليه. ولذا فإنه بعد غياب أبي قامت الوالدة بعمل ما يقوم به أبي، والحمد لله بأن أبي وأمي يعيشان حياة زوجية سعيدة، وحدث في يوم - وكان الوالد غائبًا - كان عندنا عزيمة من أقاربنا، بعدها قال عمي لوالدتي: إنها ساحرة وقد سحرت أخي علي - أي: أن والدتي قامت بمقام والدي - وقد زاد كره عمي وبغضه بعد اتهام والدتي بالسحر - حسبي الله عليه - ولكن الله نكبه وفضحه؛ لأن الأشخاص الذين تحدث عندهم كانوا يعزوننا، وعلاقتنا مع بعض طيبة، وقد قالوا: ما تخاف من الله. وقد تهاوشوا معه وطردوه من باقي الزيارة، وقالوا له: سوف نذهب إلى أولاد أخيك ونبلغ لهم أخبارك القبيحة، ونقول لهم ما قلت لنا. وقد جاءوا إلينا في بيتنا وقالوا لنا ما قال. وبعدها أقول سؤالي يا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل علينا إثم في قطع هذا العم، وكيف نسلم على شخص مثل هذا؟ أرشدني ماذا أفعل وماذا أقول فيمن يعمل مثل هذا العمل؟ جزاك الله خيرًا.
ج : صلة الرحم واجبة وقطعها حرام، لكـن إذا غلب على ظنكم أن المصلحة في مقاطعـة عمك المذكور لمـا ظهر منه من الإساءة إليكم فلا حرج عليكم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني موظف حكومي بشرطة منطقة مكة المكرمة، ولي راتب قدره أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون ريالًا شهريًّا، يخصم منه 9% تقاعد، وفيه إيجار بيت قدره ثلاثمائة وعشرة أريلة (310) بإسكان قوى الأمن بجدة شهريًّا، وعليَّ دين مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ريال (52000) ولديَّ أسرة مكونة من ثلاث بنات وثلاثة أطفال وأنا والزوجة، المجموع ثمانية أفراد. ولي - يا سماحة الوالد العزيز - أب والد شيخ كبير متزوج وأريد أن أبر به، ولكن إمكانياتي المادية صعبة جدًّا لذا آمل من الله ثم من سماحتكم تحديد استحقاقه الشرعي من راتبي المذكور أعلاه؛ لكي التزم به شهريًّا ولا أتصرف به فيما يخصني من دين وغيره. حيث إنني أخاف أن يلحق بي ذنب، وأنا فعلًا مقصر بحقه، ولكن نسأل الله أن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم.
ج: نوصيك بتقوى الله تعالى ومن أعظم أسبابها البر بوالدك المذكور، والإحسان إليه، ومعاملته بالرفق، وسد حاجته حسب الطاقة، وملاطفته ببيان حالك. وإذا حسنت نيتك سدد الله خطاك وأعظم أجرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال : ما هو الحكم في إحضار الحكيم المعمول به في بعض الممالك الإسلامية الشرقية لأجل الاطلاع على من يخبر بموته وشهادته بصحة الخبر واكتشاف سبب الموت حتى لا يدفن الإنسان حيا ، ولا يخفى المرض المعدي ، وفي ذلك مما يفيد الأمة في حالتها الصحية ما لا يخفى ، فهل ذلك - رعاكم الله - مما لا يجوز مطلقا ، ولو كان الحكيم مسلما ولم يستتبع الكشف على الميت أدنى عملية جراحية أو ما يوجب أقل إهانة لكرامة الميت ولو مع تخصيص حكيم لمباشرة الرجل وحكيمة لمباشرة المرأة ، أو يسوغ مطلقا أم المقام فيه تفصيل ، أفيدونا تؤجروا وترحموا ؟ .
الجواب : ليس في هذه المسألة نص عن الشارع ، وهي من المسائل الدنيوية التي تتبع فيها قاعدة : درء المفاسد وجلب المصالح ، وحينئذ يختلف الحكـم باختلاف الأموات ، فإذا وقع الشك في موت من ظهرت عليه علامات الموتى وعلم أن الطبيب يمكنه أن يعرف الحقيقة بالكشف عليه - فإن الكشف عليه يكون متعينا ، ويحرم دفنه مع بقاء الشك في موته وإبقائه عرضة للخطر ، ويختار الطبيب الذي يوثق به للعلم ببراعته وأمانته على غيره ؛ لأن العبرة في ذلك بالثقة ، فإذا لم يوجد طبيب مسلم يوثق به ووجد غيره اعتمد عليه ، بل إذا وجد طبيب مسلم غير موثوق به وطبيب غير مسلم موثوق به بتكرار التجربة يرجح الاعتماد على الثاني ؛ لأن المسألة ليست عبادة فيكون الترجيح فيها بالدين ، بل أقول : إن من اشترط من الفقهاء إسلام الطبيب الذي يؤخذ بقوله في المرض الذي يبيح ترك الغسل والوضوء إلى التيمم ليس لاعتبار ذلك من أركان العدالة التي هي سبب الثقة ، وقد صرحوا حتى في هذه المسألة الدينية بأن المريض إذا صدق الطبيب الكافر بأن الماء يؤذيه في مرضه كان له أن يعمل بقوله ، وإذا كان من اشتبه في موته امرأة ووجدت طبيبة يوثق بها قدمت على الطبيب حتما ، فإن لـم توجد كشف عليها الطبيب ، كما هو الشأن في جميع الأمراض ، ومن درء المفاسد والقيام بالمصالح العامة ما تفعله ( مصلحة الصحة ) بمصر وحيث توجد من مقاومة أسباب الوباء والأمراض المعدية ، ومن أعمالهم ما هو مفيد قطعا ، ومنه ما تظن فائدته ، فإذا علم أن في الكشف على الميت لمعرفة سبب مرضه مصلحة عامة - لم يكن ما يعبرون عنه بتكريم الميت مانعا من ذلك ، نعم ، إن إهانة الميت محظورة ، ولكن الإهانة تكون بالقصد ، وهو منتف هنا على أن درء المفاسد وحفظ المصالح العامة من الأصول التي لا تهدم بهذه الجزئيات ، والمدار على العلم بأن هنا مفسدة يجب درؤها أو مصلحة يجب حفظها ، فإذا علم أولو الأمر ذلك عملوا به والشرع عون لهم عليه .